للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّادسة والخمسون [ما ثبت على الفور أو التّراخي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما ثبت على الفور أو على التّراخي أو فيه خلاف (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تختصّ بالخيارات - جمع خيار - وهي على ثلاثة أنواع: نوع على الفور قولاً واحداً، ونوع على التّراخي قولاً واحداً، ونوع مختلف فيه والتّرجيح مختلف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

النوع الأوّل: ما هو على الفور قولاً واحداً:

خيار الرّدّ بالعيب. وخيار النقيصة، وخيار الخُلف إذا شرط الرّهن أو الضمين فلم يَفِ بذلك أو امتنع من إقباض الرّهن، وامتنع الضّامن من الكفالة.

ومنها: إذا زُوِّجت المرأة من غير كُفء بغير رضاها - فإذا قلنا بصحّة النّكاح - فلها الخيار وهو على الفور.

النّوع الثّاني: ما هو على التّراخي قولاً واحداً.


(١) المجموع المذهب لوحة ٣٢٦ ب، قواعد الحصني جـ ٣ ص ٣٦ فما بعدها. المنثور جـ ٢ ص ١٤٦ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>