وعند غير الحنفيّة الفاسد والباطل مترادفان فإذا دخل العقد فساد فالعقد غير صحيح ويجب استئنافه وتجديده ولو أُزيل المفسد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشتراط خيار الرّؤية في السّلم مفسد للعقد، فإن أسقط الخيار قبل التّفرّق صحّ العقد.
ومنها: إذا تصارفا درهماً بدرهمين - وهذا عقد دخله الرّبا - فإن رَدَّ آخذ الدّرهمين درهماً منهما لصاحبه قبل التّفرّق من المجلس صحّ العقد درهماً بدرهم. وعند غير الحنفيّة العقد باطل فلا بُدَّ مِنْ ترادهما وتجديد العقد واستئنافه درهماً بدرهم.
ومنها: إذا تزوّج امرأة بغير شهود، أو زوجّت نفسها بغير ولي، فإذا حضر الشّهود بعد ذلك أو أجاز الولي صحّ العقد عند الحنفيّة، ولم يصحّ عند غيرهم بل يجب تجديد العقد واستئنافه.