للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية والثالثة والرابعة [العادة]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة.

العادة تجعل حَكَماً إذا لم يوجد التصريح بخلافها (١).

وفي لفظ: "العادة تنزل منزلة اللفظ" (٢).

وفي لفظ: "العادة مُحَكَّمَة (٣)، إذا اطردت وإن اختلفت فلا" (٤).

وفي لفظ: "العادة المطردة تنزل منزلة الشرط" (٥).

وفي لفظ: "العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام" (٦).

وفي لفظ: "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً" وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القواعد تتعلق بحكم العادة أو العرف وشروط اعتبارها عملها


(١) شرح السير ص ٢٩٥.
(٢) الفروق للجويني ص ٢٧٣.
(٣) الأشباه لابن السبكي ١/ ٥٠ - ٥٤، المنثور ٢/ ٣٥٦، المجموع للعلائي لوحة ٥١ ب فما بعدها، قواعد الحصني ١/ ٣٢٤، أشباه السيوطي ص ٨٩، أشباه ابن نجيم ص ٩٢، شرح سنبلي زاده على الأشباه لوحة ١٢٨، إيضاح المسالك القاعدة ١١١، إعداد المهج ص ١٧٧، المجلة المادة ٣٦، شرح الخاتمة ص ٥٣، ترتيب اللآلي لوحة ٦٤ أ، المدخل فقرة ٦٠٤، شرح القواعد للزرقاء ص ١٦٥، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٢٧٠.
(٤) الفروق للجويني ص ٤٠١.
(٥) شرح الخاتمة ص ٥٤.
(٦) شرح السير ص ١٠٧٧ وعنه قواعد الفقه ص ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>