للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصّيام شهرين متتابعين فقط. فهذا يعترض عليه؛ لأنّ الإجماع قائم على أنّ المجامع في نهار رمضان - وهو صائم مختار - إمّا أن يعتق رقبة فإن لم يجد فليصم وإن لم يجد فليطعم.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

أن يكون مذهب المخالف بعيد المأخذ ضعيف الدّليل بحيث ينتقض، فهذا ينكر عليه.

مثاله: إذا وطئ المرتهن المرهونة وجب عليه الحدّ. ولا ينظر لخلاف عطاء (١) الّذي يرى إباحة الجواري؛ لمخالفته المجمع عليه.

ومنها: أن يكون للمنكر حقّ فيه، كالزّوج يمنع زوجته الذّمّيّة من شرب الخمر، وإن كان مباحاً عندها.


(١) عطاء بن أبي رباح من التابعين مفتي مكة - سبقت له ترجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>