الأصل أنّ العرف المعتبر في الأحكام هو العرف السّابق لوقوع الحادثة والمقترن بها فهذا العرف يصلح مخصّصاً للعموم ومقيّداً للإطلاق.
ولكن العرف الجديد لا يصلح لذلك ولا يحتجّ به.
وقد سبق بيان ما يتعلّق بهذه القاعدة وأمثالها ضمن قواعد حرف العين تحت الرّقم ٣٩، حيث وردت القاعدة بلفظ:"العرف الّذي تحمل عليه الألفاظ إنّما هو المقارن السّابق لا اللاحق".