للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببيّنة، فإنّ القول قول المدّعى عليه مع يمينه على نفي الدّعوى.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الوصي في دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه، القول قوله بغير يمين.

ومنها: إذا باع القاضي مال اليتيم. فلا يمين عليه والقول قوله.

ومنها: إذا ادّعى الموهوب له هلاك العين الموهوبة أو اختلفا في اشتراط العوض، فالقول قول الموهوب له بغير يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>