للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والعشرون [العصمة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يجوز الحاكم بالعصمة بين المسلمين وإن كان أحدهما في دار الحرب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المسلمون معصومة دماؤهم وأموالهم وأعراضهم - إلا بحقّها - فحيثما وجد المسلم في دار الحرب أو دار الإسلام فيجب الحكم له بالعصمة في دمه وماله وعرضه، فلا يجوز سفك دمه، أو سلب أو غصب ماله، ولا انتهاك عرضه، ولو كان في دار الحرب.

ودليل هذه القاعدة قول الخليفة خامس الرّاشدين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: (أجز للأسير ما فعل) ونصّ العبارة: (أجز للأسير ما صنع فهو ماله يفعل به ما يشاء) (٢) من كتابه لسليمان بن حبيب المحاربي القاضي (٣). ووجه الدّلالة: أنّ الأسير في دار الحرب


(١) شرح السير ص ١٨٣٤ وعنه قواعد الفقه ص ١٤٠.
(٢) أخبار القضاة جـ ٣ ص ٢١٠ ولكن بلفظ "أخوك لا تتبين ما صنع في ماله، فإنما هو ماله يصنع به ما شاء". وينظر الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز جـ ١ ص ٣٠٠ بلفظ "أجز للأسير ما صنع" وينظر أيضاً الطبقات جـ ٥ ص ٢٥٩.
(٣) سليمان بن حبيب بن الحارث المحاربي أبو ثابت كان قاضياً لعمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك مدة ثلاثين سنة، أخبار القضاة المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>