للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا حلف ليشربنّ من هذا النّهر. والشّرب من النّهر حقيقة هو من الكرع بفمه منه، والمجاز أن يأخذ بكفه أو بإناء. فأيّما فعل فقد برّ في يمينه. وإن كان على النّفي فأيّما فعل فقد حنث في يمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>