يعتبر في القصاص التّساوي بين الجاني والمجني عليه في الطّرفين والواسطة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القصاص: معناه المماثلة، أي أن يوقع بالجاني متل ما جنى، النّفس بالنّفس، والجرح بالجرح.
فالقصاص إنّما يجوز إذا كان التّساوي بين الجاني والمجني عليه في الدّين والحرّيّة والولادة لأنّ المراد بالمماثلة: التّساوي في حياة الأنفس وصفاتها المعتبرة شرعاً. فيقتل المفضول بالفاضل. ولا يقتل مسلم بكافر - حربيّاً كان أو ذمّيّاً - خلافا للحنفيّة في الذّمّيّ - ويقتل الذّمّيّ والمعاهد بالمسلم، ويقتل الذّمّيّ بالذّمّيّ وإن اختلفت ملّتهما، وشروط استيفاء القصاص:
١ - أن يكون القتل عمداً محضاً.
٢ - أن يكون القاتل مكلّفاً - فلا يقتصّ من صغير ولا مجنون - وأن يكون ملتزماً بأحكام الإسلام.
٣ - أن يكون المقتول أو القتيل معصوم الدّم بالإسلام أو الجزية أو
(١) قواعد الحصني جـ ٤ ص ٢٢٥. فما بعدها، عن المجموع المذهب لوحة ٣٦١ ب، أشباه السيوطي ص ٤٨٤، المختصر ص ٥٦٠.