يجب الضّمان والقصاص بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والتّسبب، والشّرط (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الميم تحت الرّقم ٢٤٧.
فهذه القاعدة بيان لموجبات الضّمان - أي الغرامة والتّعويض والقصاص.
فأوّل هذه الموجبات: اليد، واليد نوعان:
١ - يد غير أمينة وغير مؤتمنة وهي التي تسبّب الفوات أو التّفويت، وهي يد الغاصب والمستام والمستعير والمشترى شراء فاسداً، والأجير سواء أكان منفرداً باليد على قول - أم كان مشتركاً.
٢ - يد مؤتمنة كيد المودَع والمرتهن والشّريك والمضارب والوكيل وأشباههم، فمتى وقع التّعدّي من أحد هؤلاء صارت يده يد ضمان وغرم.
(١) قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٣١، روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٤، المجموع المذهب لوحة ٢٨٢ أ، المنثور جـ ٢ ص ٣٢٢ - ٣٤٦، المختصر ص ٣٦٠، ٥٤٤. قواعد الحصيني جـ ٣ ص ٤٢، أشباه السيوطي ص ٣٦٢.