للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والعشرون [موجبات الضّمان والقصاص]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

يجب الضّمان والقصاص بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والتّسبب، والشّرط (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الميم تحت الرّقم ٢٤٧.

فهذه القاعدة بيان لموجبات الضّمان - أي الغرامة والتّعويض والقصاص.

فأوّل هذه الموجبات: اليد، واليد نوعان:

١ - يد غير أمينة وغير مؤتمنة وهي التي تسبّب الفوات أو التّفويت، وهي يد الغاصب والمستام والمستعير والمشترى شراء فاسداً، والأجير سواء أكان منفرداً باليد على قول - أم كان مشتركاً.

٢ - يد مؤتمنة كيد المودَع والمرتهن والشّريك والمضارب والوكيل وأشباههم، فمتى وقع التّعدّي من أحد هؤلاء صارت يده يد ضمان وغرم.


(١) قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٣١، روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٤، المجموع المذهب لوحة ٢٨٢ أ، المنثور جـ ٢ ص ٣٢٢ - ٣٤٦، المختصر ص ٣٦٠، ٥٤٤. قواعد الحصيني جـ ٣ ص ٤٢، أشباه السيوطي ص ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>