للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرّابعة والسّتّون [سقوط الفرع - تحت قاعدة التّابع تابع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يسقط الفرع بسقوط الأصل (١). أو إذا سقط الأصل (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفرع التّابع لأصله، فإذا سقط الأصل أو هلك فإنّ فرعه يسقط ويهلك، وإذا برئ الأصيل برئ الفرع والكفيل. كالشّجرة إذا اجتثّ أصلها سقط فرعها.

وقد سبق لهذه أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان ١١٦، ١١٧. ومن قواعد حرف التّاء القاعدة ١٦. ومن قواعد حرف الفاء القاعدة ١٦، ١٧.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من فاته الحجّ لعدم تمكّنه من الوقوف بعرفة - وهو ركن الحجّ الأعظم - فعليه أن يتحلّل بأفعال العمرة فقط. وليس عليه رمي ولا مبيت.

ومنها: إذا أبرأ الدّائن مدينه - وكان لهذا المدين كفيل - فببراءة


(١) شرح الخاتمة ص ٩٢.
(٢) ترتيب اللآلي لوحة ١١٣ ب. وينظر الوجيز ص ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>