للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة عشرة [التّبع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من الأحكام الشّرعيّة ما يثبت تبعاً لأحكام أخرى، وإن كان في واقع الأمر لا يثبت حكماً مستقلاً بنفسه، فهو حكم تابع مبني على حكم آخر متبوع. وذلك من باب الضرورة أو الحاجة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز شهادة النّساء في النّسب استقلالاً، لكن إذا شهدت النّساء على ولادة امرأة على فراش زوج أو سيّد. كان ذلك شهادة بثبوت نسب المولود من الزّوج أو السّيّد إلا أن ينفيه.

ومنها: إذا شهدت نسوة أنّ هذه المرأة أسقطت جنيناً بسبب ضربة من امرأة أو رجل، فإنّ هذه الشهادة توجب الغُرّة - أي ديّة الجنين - إن سقط ميّتاً، ودية أمّه إذا ماتت من الضّربة ولو سقط الجنين حياً.

ومنها: شهادة امرأة على الرّضاع تقبل - عند الحنابلة - ويترتّب عليها انفساخ النكاح.


(١) قواعد ابن رجب القاعدة ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>