للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والثّمانون بعد الخمسمئة [اعتبار الأمر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من اعتبر أمره في شيء، يعتبر إطلاق أمره (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأمر: هو طلب الفعل جزماً، وهو يقابل النّهي. والأمر المقطوع به يفيد وجوب فعل المأمور، وترتّب الثّواب على فعله، واستحقاق العقاب على تركه.

فمن اعتدّ واعتبر أمره في شيء ما، يجب اعتبار أمره عند إطلاقه عن القيود، ولا ينتظر تقييده لتنفيذه، بل يجب تنفيذه على إطلاقه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أمر الله عزّ وجلّ بالصّلاة في أكثر من موضع في كتابه، فيجب طاعة أمره بإقامتها كما أمر وكما بيّن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بفعله وقوله.

ومنها: أمر الله عَزَّ وَجَلَّ بالزّكاة كما أمر بالصّلاة فيجب طاعة أمره بأدائها كما أمر وكما بيَّن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بفعله وقوله.


(١) القواعد والضوابط ص ٤٩٦ عن التحرير جـ ٥/ ٦٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>