وعند من يقولون: بأن الفسخ يعتبر من حين ظهور موجب الفسخ، فتكون الزوائد للمشتري. لأنها زوائد ملكه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
الرهن عقد لا يتم ضمانه إلا بقبض المرهون من قبل المرتهن. فإذا فسخ العقد فلا يتم فسخه إلا برد المرهون إلى الراهن وقبضه له.
ومنها: إذا اشترى بقرة، وفسخ البيع قبل القبض - وفي هذه الفترة ولدت البقرة، فهل مولودها للبائع أو للمشتري؟ عند من يقولون: إن الفسخ من أصل العقد فالمولود للبائع. وعند من يقولون: إن الفسخ عند اكتشاف سبب الفساد، فالمولود للمشتري.
وأما إذا تم الفسخ بعد قبض المشتري للبقرة فمولودها له قولاً واحداً؛ لأن المبيع كان في ضمانه. والغرم بالغنم. وينظر من قواعد حرف الراء القاعدة ١٥.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القواعد:
عقد النكاح لا يتم إلا بشروط، منها الشهود والمهر. ولكن الطلاق - وهو فسخ لعقد النكاح وإبطال له - يتم بدون ذلك، إذ يقع الطلاق ويبطل النكاح بمجرد تطليق الزوج. ولا يشترط الإشهاد على ذلك.