للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة والعشرون بعد المئة [فسخ العقد - جواز التّصرف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ عِوَض مُلِك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز التّصرف فيه قبل قبضه، وما لا ينفسخ بهلاكه جاز التّصرف فيه قبل قبضه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأعواض الّتي تملك بالعقود نوعان: نوع ينفسخ العقد بهلاكه قبل قبضه كعقد البيع للمكيل أو الموزون أو المعدود باتّفاق.

والنّوع الثّاني: لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل القبض كالمهر في عقد النّكاح والخلع.

فمفاد القاعدة: أنّ العوض الّذي ينفسخ العقد بهلاكه قبل قبضه لا يجوز للمشتري التّصرف فيه قبل القبض والتّسليم. وأنّ العوض الّذي لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل القبض فيجوز التّصرف فيه قبل قبضه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى طعاماً أو شراباً مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً ثمّ تصرّف فيه بالهبة أو البيع قبل قبضه من البائع فإنّ العقد ينفسخ؛ لأنّه لا يجوز له التّصرف فيه قبل القبض - فكلّ تصرّف للمشتري فيه فهو باطل؛


(١) المغني جـ ٤ ص ١٢٨، وجـ ٦ ص ١٩١ - ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>