للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قالت المرأة: وقع العقد بغير ولي ولا شهود، وأنكر الزوج.

قالوا: القول قولها مع اليمين؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد؛ لأن إنكارها الولي والشهود إنكار لأصل العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>