للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: بعتك هذا القطيع غير شاة، أو إلا شاة. ولم يعيِّنها. لم يصحّ البيع عند أكثر أهل العلم، خلافاً لمالك رحمه الله الّذي يرى جواز ذلك (١).

ومنها: إذا قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ألف رطل منه. لا يصحّ؛ لأنّ الباقي بعد المستثنى مجهول.

ومنها: إذا قال: بعتك شاة من هذا القطيع بألف، ولم يعيّنها، لا يصحّ.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا باع قطيعاً واستثنى شاة بعينها جاز وصحّ البيع؛ لأنّ العقد يقع على غير المعيَّنة فلا تنازع.

ومنها: إذا باع ثمرة بستان واستثنى ربعها أو ثلثها جاز. فكأنّه باع الثّلاثة الأرباع أو الثّلثين.


(١) الكافي ص ٦٨١ - ٦٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>