للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة عشرة [الحجر الخاص]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

الحجر الخاص مع قيام الإذن العام باطل. (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا أذن الولي للصبي أو العبد بالتجارة فهو إذن عام يجيز للصبي والعبد المتاجرة في كل أنواع التجارات ومع كل الناس. (٢)

فإذا أراد الولي أو السيد منع المأذون من التجارة في نوع خاص أو مع أناس مخصوصين بعد الإذن العام فمفاد القاعدة أن هذا الحجر الخاص باطل ولا يصح.

عند الحنفية لا يكون الإذن إلا عاماً ولا يخصص، وأما عند غيرهم فيجوز تخصيص الإذن بنوع من التجارة وبمدينة معينة وسوق مخصوصة. (٣)

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع المأذون متاعاً أو اشتراه واشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام، وعلى العبد دين أو ليس عليه دين - فنقض المولى البيع في خلال الثلاثة الأيام بمحضر من الآخر لم يجز نقضه, لأنه حجر خاص في إذن عام؛ لأن هذا التصرف من العبد تناوله الإِذن العام فالمولى بفسخ هذا التصرف عليه - يحجر عليه من إمضائه بالإجازة، والحجر الخاص مع قيام الإذن العام باطل، كما أن استثناء تصرف من الإذن بالتجارة عند ابتداء الإذن باطل.


(١) المبسوط جـ ٢٥ ص ١٨٧.
(٢) المبسوط جـ ٢٥ ص ٦ كتاب المأذون الكبير.
(٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج جـ ٤ ص ١٧١، والمقنع جـ ٢ ص ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>