للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والخمسون [شهادة الرجال وشهادة المرأة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

شهادة الرجلين حجة تامة على الإطلاق، وشهادة المرأة ضرورية (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الأصل في الشهادة شهادة الرجلين العدلين، وهي حجة كاملة على الإطلاق، أي أن الشاهدين لا يحتاجان لحجية شهادتهما أن يكون معهما ثالث أو رابع إلا في الشهادة على الزنا. أما شهادة المرأة فهي في السعة ليست بحجة؛ وإنما تكون شهادة المرأة حجة بأحد أمرين:

الأول: أن لا يوجد شاهد آخر وتوجد امرأتان، فتقبل شهادتهما مع الرجل - في غير ما يندرئ بالشبهات كما سبق بيانه قريباً - حتى لو شهدت مئة امرأة دون رجل معهن لا تقبل شهادتهن حتى لو كان المشهود به تافهاً.

والأمر الثاني: أن يكون المشهود به مما لا يطلع عليه الرجال فتقبل فيه شهادة المرأة الواحدة والمرأتين وذلك من باب الضرورة والإضطرار حتى لا تضيع الحقوق.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

شهد رجلان على آخر بالقتل أو السرقة تقبل شهادتهما إذا كانا عدلين.

ومنها: شهد رجل وامرأتان على دَيْن، تقبل شهادتهم.

ومنها: شهدت امرأة على ولادة طفل من زوجة رجل، فينسب المولود


(١) المبسوط ١٧/ ٨٤، بدائع الصنائع ٦/ ٢٧٩ فما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>