للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

حلف لا يأكل هذا الطعام ثم أكله، فقد حنث وعليه كفارة يمين.

ومنها: حلف أن لا يدخل هذا البيت أو لا يعمل هذا العمل ثم دخل البيت وعمل العمل، فهو حانث وعليه الكفارة.

وأما إذا حلف ليشربن ما في هذه الكأس من الماء، فإذا الكأس فارغة لا ماء فيها - وهو لا يعلم - فعند الجمهور أنه لا يحنث؛ لأن يمينه غير منعقدة, لأن يمينه على أمر غير ممكن في العادة. وعند أبي يوسف يحنث.

ومنها: إذا حلف ليقتلن فلاناً، فإذا هو ميت، وهو لا يعلم بموته - حنث عند أبي يوسف رحمه الله. ولم يحنث عند الجمهور؛ لأن المحلوف عليه غير ممكن الوقوع. لأن الميت لا يقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>