" الأصل عند أبي حنيفة أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين، فإذا ازدحمت في العين وضاقت عن إيفائها قسمت العين على طريق العول، وكذلك كل عين إذا ازدحمت فيها حقوق لا في العين تقسم أيضاً على طريق العول، وإذا كنت الحقوق متعلقة بعينها قسمت بينهم على طريق المنازعة".
وعندهما - أي أبي يوسف ومحمد: - كل عين تضايقت عن الحقوق نظر فيها: فما كان منها لو انفرد صاحبه لا يستحق العين كلها فإن تقسم على طريق المنازعة، وما كان منها لو انفرد صاحبه استحق الكل وإنما ينقصه انضمام غيره إليه فإنه يقسم على طريق العول (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالذمة: أهلية المكلف إلى تحمل الحقوق، أو تحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات.
والذمة أمر معنوي يعتبر وعاءً لتحمل الحقوق.
والمراد بالعين: نفس الشيء (١) كالدار والأرض والمتاع.