للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة العاشرة بعد المائة [الإنفاق]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا أنفق على غيره بغير إذنه هل يرجع؟ (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلق بمن يؤدي عن غيره مالاً وجب عليه بغير إذنه، فهل يرجع الدافع على من أدى عنه أو يعتبر متبرعاً بما أدى فلا حق له في الرجوع؟

تحت هذه القاعدة مسائل تختلف فيها الأحكام، ولكن على ما يظهر أن الإنفاق عن غيره إن كان في أمور دنيوية لا تدخلها العبادة ولا يحتاج إلى البينة وأنفق فيها بغير إذن من هي عليه فعلاً فيعتبر عمله تبرعاً ولا يرجع وتبرأ ذمة المدفوع عنه، بخلاف ما كان عبادة تدخلها النية فلا تبرأ ذمة المدفوع عنه. ومن دفع أو أنفق فله استرداد ما دفع لأنه لم يقع موقعه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أدى دين غيره بلا إذن بريء المدين ولا رجوع للدافع لأنه متبرع، هذا في ديون الآدميين. (١).

ومنها لو أنفق على الآبق في حال رده فإنه متبرع

أما لو أدي عن غيره زكاة فلا تقع عنه بغير إذنه لأنها تحتاج للنية وكذلك الكفارة (١)


(١) المنثور للزركشي ج ١ صـ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>