للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما (١).

وفي لفظ: "احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع (٢) ".

وفي لفظ: "إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر (٣) ".

وفي لفظ: "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (٤) ". وتأتي في حرف الضاد إن شاء الله.

وفي لفظ: "يختار أهون الشرين أو أخف الضررين (٥) ". وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها وصيغها فهي متحدة المعنى، ومتفق على مضمونها بين الفقهاء. وذلك دليل على عظم مكانتها وأهميتها، وأثرها، وهي مندرجة تحت قاعدة - لا ضرر ولا ضرار - أو الضرر يزال. وتدل على أنه إذا ابتلي إنسان ببليتين ولا بد من ارتكاب إحداهما فللضرورة جاز ذلك، فإذا


(١) قواعد الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الثانية والأربعون عن قواعد المقري القاعدة ٢١٢.
(٢) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ج ٢ صـ ١٦٠، قواعد الحصني ق ١ ج ١ صـ ٣١٢، أشباه ابن السبكي ج ١ صـ ٤١.
(٣) الونشريسي إيضاح المسالك القاعدة الواحدة بعد المائة.
(٤) أشباه ابن نجيم صـ ٨٨، المجلة المادة ٢٧.
(٥) المجلة المادة ٢٩ وينظر الوجيز صـ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>