للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى شخص سيّارة من أحد المعارض بثمن آجل، وعند حلول الأجل أفلس المشتري وعليه ديون - ولم يكن دفع من ثمن السّيّارة شيئاً - فبائع السّيّارة له حقّ أخذها واستردادها، ولا حقَّ للغرماء الآخرين فيها. بل حقّهم في غيرها من مال المفلس.

ومنها: إذا سرق سارق متاعاً لشخص، ثم وجد صاحب المتاع متاعه بعد إقامة الحدّ على السّارق أو قبله، فله استرداد المتاع وهو أحقّ به.

ومنها: إذا مات مضارب وعليه دين - ومال المضاربة في يده معروف وهو دراهم - وكان رأس المال دراهم - بدئ بربّ المال قبل الغرماء فأخذ رأس ماله وحصّته من الرّبح؛ لأنّه وجد عين ماله؛ ولأنّ دين المضارب يتعلّق بتركته بعد موته، وتركته ما كان مملوكاً له عند موته، وهو حصّته من الرّبح. وأمّا مقدار رأس المال وحصّة ربّ المال من الرّبح فهو ملك ربّ المال ليس من تركة المضارب في شيء.

ومنها: إذا وجد مسلم عبداً له أو فرساً أو متاعاً - كان قد غنمه العدو - فوجده في الغنيمة قبل أن تقسم فهو أحقّ به بغير شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>