للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الصّاحبين: إن الدّار تعتبر دار حرب - ولو كان سكانها مسلمين - إذا لم يحكم فيها بشرع الله، ولا يأمن فيها المسلم بإيمانه، ولا الذّميّ بأمانه - ولو كانت بينها وبين دار الإسلام حدود.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

بناء على ما سبق من تعريف دار الحرب ودار الإسلام نستطيع القول بأنّ الدّول التي تسمّى اليوم إسلاميّة هي دار حرب لعدم الحكم فيها بشرع الله - حيث تحكم كلّها بالقوانين الوضعيّة الكافرة - وحيث يحارب فيها المسلم الذي يجهر بالدّعوة إلى الله، وحيث عطّلت شريعة الله، ووسم كلّ من يدعو إليها بأنّه رجعي أو إرهابي.

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

<<  <  ج: ص:  >  >>