[القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [تعارض الإشارة والعبارة]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
تعارض الإشارة والعبارة (١).
قد سبق مثل هذه القاعدة في حرف الهمزة تحت الأرقام ٦٢ - ٦٤، ٢٣٦.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إضافة إلى ما تقدم:
إذا قال: زوجتك هذه العربية. فإذا هي أعجمية أو هذه البيضاء فإذا هي سوداء أو هذه الشابة فإذا هي عجوز ونحو ذلك. ففي صحة النكاح قولان - عند الشافعية - أصحهما الصحة، وله الخيار.
ومنها: إذا قال بعتك هذه الفرس فإذا هو حمار، ففيه عند الشافعية وجهان.
وعند الحنفية لا يصح العقد قولاً واحداً لاختلاف الجنس.
ومنها: إذا اشترى فصًّا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس، أما لو اشتراه على أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر إنعقد العقد لاتحاد الجنس، ولكن له الخيار لاختلاف الصفة.
(١) قواعد الحصني ق ٢ ص ٢٨٨، أشباه السيوطي ص ١٦٧، أشباه ابن نجيم ص ٣٤٤.