" إذا اعترض الإِسلام قبل تمام المقصود يجعل كالمقترن بحالة العقد (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومثالها:
إن من التصرفات ما لا يجوز بين المسلمين، ومنها ما يجوز بين المسلمين وأهل الحرب ولا يجوز بين المسلمين.
فمما يجوز بين المسلمين وأهل الحرب، ولا يجوز بين المسلمين بعضهم وبعضاً تعجيل أداء الدين المؤجل وطرح جزء من الدين مقابل ذلك. فعند الحنفية هذا جائز في دار الحرب أو دار الموادعين، وهو غير جائز بين المسلمين لما فيه من معنى الربا, ولأنه لا يحل الأجل قبل وقته، لكن إذا اصطلح مسلم مع حربيين باعهم متاعاً في دار الحرب أو دار الموادعين من الكفار إلى أجل معلوم فصالحهم على التعجيل والوضيعة، ثم لم يقبض منهم ما عجلوا له حتى أسلم الذي عليه الدَّين أو أسلم أهل الدار، فقد بطل هذا التصرف، وكان المال كلّه عليه إلى أجله (١).