للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادّعى الجزار أو القصّاب: أنّ هذه الذّبيحة ذكرٌ أو أنثى وأنها ذكيّة، فإنّه يقبل قوله في ذلك، إذا كان مثله يذبح.

ومنها: إذا أراد شخص بيع سلعة في السّوق فيجوز شراؤها منه، ولا يلزم إقامة البيِّنة على ملكيته لها. إلا عند وجود قرائن على أنّه لا يملك مثلها، كصعلوك معروف بيده جوهرة ثمينة يعرضها للبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>