للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الخامسة والخمسون [وسيلة المحرم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

وسيلة المحرم قد تكون غير محرّمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها صلة بالقاعدتين السّابقتين، وكأنّها استثناء منهما، من حيث إنّ الوسائل إذا كانت تتبع المقاصد في أحكامها فإنّ وسيلة المحرم يجب أن تكون محرّمة، - كما سبق بيانه أنّ المقاصد الشّرعيّة تتبعها وسائلها في أحكامها على الإطلاق، بخلاف المقاصد العاديّة ووسائلها.

ولكن هذه القاعدة تفيد أنّه يجوز أن تكون وسيلة المحرم غير محرّمة، ولكن ذلك بالنّظر إلى مقصد آخر يكون واجباً أو مندوباً أو مباحاً، فتكون الوسيلة ذات وجهين مختلفين، أو ينظر إليها من ناحيتين مختلفتين، ولذلك فهي من وجه وناحية محرّمة، ولكنّها من وجه آخر وناحية أخرى تكون غير محرّمة، فيرجّح جانب عدم التّحريم لما فيه من مصلحة راجحة على المفسدة المرجوحة.


(١) الفروق جـ ٢ ص ٣٣، قواعد المقري ق ١٤٦، ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>