للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

ادعى شخص على آخر ديناً أو حقاً، وعندما طلب منه القاضي البينة وهي شهود الإثبات لم يجد. فوجه القاضي اليمين على المدعى عليه، فحلف أن خصمه ليس له عليه شيء، فتسقط الدعوى، ولا حق للمدعي بعد ذلك في إقامتها إلا إذا وجد بينة تؤيد دعواه، وتثبت استحقاقه. ولا يجوز للقاضي أن يحلف المدعي عند عدم وجود البينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>