إذا كان الشك في الشرط يؤثر - كما سبق ورأينا - فإن مفاد هذه القاعدة: أن الشك في المانع بعد وجود الحكم لا يؤثر في الحكم؛ لأن الشك في حالة المانع ملغى - كما سيأتي قريباً - لأنه طارئ على يقين، والشك لا يرفع اليقين.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا شك في وقوع الطلاق - بعد يقين النكاح - فلا يعتد بهذا الشك ولا يلزم الطلاق؛ لأن الطلاق مانع من استصحاب الحل بين الزوجين الثابت بالعقد الصحيح. فيطرح المانع.
ومنها: إذا شك في عتق عبده أو أمته، فيطرح الشك كذلك؛ لأن الأصل استصحاب العبودية، والعتق طارئ.
ومنها: حرمة الرضاع، فإذا تزوج امرأة بنكاح صحيح ثم شك في رضاعها معه، فالنكاح باق والشك ملغى كذلك. حتى يقوم دليل ثابت بالرضاع.