للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والعشرون [خلط النفل بالفرض]]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

خلط النفل بالفرض قبل إكمال الفرض مفسد للصلاة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفرض غير النفل، فالفرض أو الواجب - عند غير الحنفية - هو ما طلبه الشارع طلباً جازماً، ويترتب الثواب على فعله، والعقاب على تركه، كالصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وغير ذلك من فرائض الإسلام.

وأما النفل فهو التطوع، وهو كل عبادة حث عليها الشارع ورغب فيها ولم يعزم عليها ولم يوجبها، سواء في ذلك النفل في الصلاة أو الصدقة أو الحج أو غير ذلك من النوافل المستحبات من العبادات والمعاملات.

فمفاد القاعدة: أن الفرض يجب أن يؤدى كاملاً، ثم من شاء أن يتنفل بعد تمام فرضه فله ذلك، أما من أراد أن يتنفل قبل تمام فرضه ويخلط الفرض بالنفل وخاصة في الصلاة فذلك مفسد ومبطل لصلاته، فلا تصح صلاته فرضاً ولا نفلاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من صلى الفجر ثم قبل أن يسلم أراد أن يتطوع بركعتين أخريين، فقد فسد فرضه، ولم يعتبر نفله.


(١) المبسوط، جـ ٢ ص ١٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>