الشرائط تعتبر فيما هو أصل، ووجودها في الأصل يغني عن وجودها في التَبَع (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الشروط المعتبرة لصحة الفعل يجب اعتبارها في الأصل، ولكن هل يجب وجودها في الفرع أيضاً؟
فمفاد هذه القاعدة: أنه لا يشترط وجودها في الفرع أو التبع؛ لأن وجودها وتحققها في الأصل يغني عن وجودها في الفرع, لأن تابع الشيء يأخذ حكمه ويلحق به. وينظر القواعد رقم (٣٢) من قواعد حرف التاء، رقم (١٧) من قواعد حرف الثاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا اشترى أضحية فولدت قبل الذبح ذبح معها ولدها، وهو وإن لم يكن محلاً مقصوداً للتقرب بإراقة الدم ولكن ثبت الحكم فيه تبعاً للأم.
ومنها: اتفاق المتعاقدين على أصل العقد يكون اتفاقاً على ما هو من شرائطه، وتكون البينة بينة من يَدَّعي شرط الأصل.
ومنها: يشترط في الإمام شروط من الفقه والعلم والقراءة ما لا يشترط في المأموم، فوجود هذه الشرائط في الإمام يغني عن وجودها في المأموم.