للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الخامسة والثّمانون [الدّم النَّجس]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ دَمٍ أصاب نجاسة غير معفوًّ عنها لم يُعْفَ عن شيء منه لذلك (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أكثر أهل العلم يرون العفو عن يسير الدّم والقيح، واليسير ما لا يفحش في قلب مَن عليه الدّم، وقيل: قدر موضع الدّرهم فاحش، عدا دم الكلب والخنزير فإنّه لا يُعفى عن اليسير.

والّذي صحّحه ابن قدامة رحمه الله: أنّه لا حدَّ له في الشّرع فيرجع فيه إلى العرف.

فمفاد القاعدة: أنّ الدّم وإن كان يسيراً لكن أصاب أو اختلط مع نجاسة غير معفوّ عنها فإنّه لا يُعفى عن شيء منه لذلك الاختلاط وتلك الإصابة، سواء في ذلك الثوب أو البدن.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اختلط الدّم اليسير ببول أو غائط فلا يُعفى عن يسيره، إذ يجب غسله؛ لأنّ البول والغائط نجاسة غير معفوّ عنها.


(١) المغني جـ ٢ ص ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>