للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: السابعة بعد الأربعمئة [الإقالة والتحالف - العقد - الفسخ]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف فيه ولا ترادّ إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بامتناع العقد عن الفسخ، أما لهلاك المبيع وأما لزيادته.

فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، أن العقد الذي يمتنع عن الفسخ بالإقالة أنه لا تحالف فيه بين المتبايعين ولا تراد - أي لا يرد المشتري المبيع ولا البائع الثمن - إلا إذا كان الاختلاف في البدن - أي الجسم.

وخالفهما في ذلك محمَّد بن الحسن رحمه الله فقال: يتحالفان ويترادَّان القيمة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تبايعا حيواناً أو سلعة ثم أراد المشتري الإقالة - أي إبطال البيع وفسخه - فهلك المبيع، فهنا يمتنع فسخ العقد لهلاك المعقود عليه - فعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يتحالفان ولا يترادَّان.

وأما عند محمَّد بن الحسن فيتحالفان ويترادَّان القيمة.

ومنها: إذا اشترى جارية فازدادت قيمتها عند المشتري أو ولدت ثم اختلفا في الثمن فهنا أيضاً لا يتحالفان ولا يترادَّان عند أبي حنيفة وأبي


(١) تأسيس النظر صـ ٣٧، وصـ ٦٠ من ط الجديدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>