للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الأربعون بعد المئتين [مانع الابتداء والبقاء]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما يمنع الابتداء يمنع البقاء (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة أمثال. وينظر القاعدة رقم ١٥٢ من قواعد هذا الحرف.

ومفادها: أنّه إذا وجد مانع يمنع ابتداء الحكم أو التّصرّف، فإنّ هذا المانع إذا وجد بعد حصول الحكم أو التّصرّف فهو يبطله ويمنع بقاءه واستدامته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الإرضاع يمنع ابتداء الزّوجيّة بين المرضعة والزّوج، أو بين الرّجل والمرأة، فإذا تزوّج رجل بنتاً صغيرة وله زوجة أخرى كبيرة فأرضعت الكبيرة الصّغيرة فسخ نكاح الصّغيرة, لأنّها أصبحت بنتاً للزّوج بالرّضاع.

ومنها: إذا تزوّج رجل امرأة ثم أخبره ثقة أنّهما ارتضعا من ثدي واحد وجب عليه مفارقتها.


(١) القواعد والضوابط ص ٤٩٤ عن التحرير جـ ٤ ص ٥٩١، ٩٠٤، وينظر أشباه السيوطي ص ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>