للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: الإرث: أي أن يقول الشّاهد هذا وارث فلان ولا وارث غيره. فهذا أيضاً مبناه على الظّنّ، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بأنّه لا وارث للميّت غير فلان إذا كان لا يعلم غيره.

ومنها: الملك بوضع اليد لا يفيد إلا الظّنّ، واحتمال أن يكون المالك غيره احتمال وارد.

ومنها: تعديل الشّهود لا يحكم الحاكم بعلمه فيهم؛ لأنّ مبنى ذلك على الظّنّ الظّاهر دون القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>