للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والثّمانون بعد السّتمئة [ملك المباشرة والإقرار]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من ملك مباشرة الشّيء يملك الإقرار به (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة سبقت بلفظ (من ملك الإنشاء ملك الإقرار) ولكنّها تفيد فائدة أخرى وهي: أنّ من ملك أن يباشر الشّيء ويقوم به فإنّه يملك الإقرار به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وكَّله بقبض دين على أبي الوكيل أو ولده أو مكاتبه، فقال الوكيل: قد قبضته وهلك في يدي، وكذّبه الآمر، فالقول قول الوكيل مع يمينه؛ لأنّ الوكالة لمّا صحّت بالقبض من هؤلاء صار هو - أي الوكيل - مسلطاً من جهة الآمر على الإقرار بالقبض، والمال بيده أمانة. فهو يدَّعي براءة ذمّته عند هلاك المال في يده بغير عمل منه. والقول قول الأمين.


(١) المبسوط جـ ١٩ ص ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>