للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل ذلك" (١).

القرض في اللغة: مصدر قرض الشّيء يقرضه إذا قطعه، وفي الاصطلاح: هو ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه (٢).

والقرض مندوب للمحتاج إليه، والمقرض له أجره، والشّرط في القرض عدم اقتضاء الزّيادة على ما أعطى.

فمفاد القاعدة: أنّ كلّ قرض يبتغي به مقرضه نفعاً مادّيّاً أو غير مادّيّ فهو ربا حرام. وهو حرام باتّفاق إذا شرط المقرض على المستقرض أن يزيده على ما أعطاه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

أقرضه مبلغاً من المال رغبة في مساعدة من المستقرض للمقرض في أمر ما، فهذا حرام وهو ربا، كأن يكون المستقرض موظّفاً ويريد المقرض منه أن يسهل له معاملة عنده أو عند غيره في دائرته.

ومنها: إذا أقرضه مئة ألف على أن يزيده عليها عند الاقتضاء عشرة آلاف، أو يعطيه هدية أو غير ذلك فكلّ ذلك حرام.


(١) كنز العمال رقم ١٥٥١٥ عن ابن ماجة والبيهقي عن أنس رضي الله عنه، وقد ضعف الألباني الحديثين. ولكن لهما شواهد كثيرة منها ما هو صحيح. وقد ذكرها الألباني في نفس المصدر.
(٢) المطلع ص ٢٤٦، المصباح مادة (قرضت).

<<  <  ج: ص:  >  >>