للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الواحدة بعد المئة [الثّابت ضرورة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما كان ثبوته بطريق الضّرورة تعتبر فيه الجملة دون الأحوال (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بطريق الضّرورة: أي التّبعيّة دون الأصالة، وليس معناها الاضطرار.

والمراد باعتبار الجملة: اعتبار الصّورة العامّة لا الحال الطّارئة عليها.

فمفاد القاعدة: أنّ ما كان ثبوته تابعاً لثبوت غيره فإنّما تعتبر فيه الحال الأصليّة دون الأحوال الطّارئة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مَن قتل عبداً ولدته أَمَة مباعة - وهو أحد اثنين - ثمّ ادّعى البائع بنوّة الولد الحي، فهو أي المقتول - وإن استحقّ الحرّيّة تبعاً لأخيه الحي بدعوى البائع لكن الواجب على القاتل قيمته لا ديته، وإن ثبتت الحرّيّة فيه تبعاً؛ لأنّ الأصل عبوديّته تبعاً لأمّه، ويكون بدل النّفس لورثة


(١) المبسوط جـ ١٧ ص ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>