ما كان ثبوته بطريق الضّرورة تعتبر فيه الجملة دون الأحوال (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بطريق الضّرورة: أي التّبعيّة دون الأصالة، وليس معناها الاضطرار.
والمراد باعتبار الجملة: اعتبار الصّورة العامّة لا الحال الطّارئة عليها.
فمفاد القاعدة: أنّ ما كان ثبوته تابعاً لثبوت غيره فإنّما تعتبر فيه الحال الأصليّة دون الأحوال الطّارئة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
مَن قتل عبداً ولدته أَمَة مباعة - وهو أحد اثنين - ثمّ ادّعى البائع بنوّة الولد الحي، فهو أي المقتول - وإن استحقّ الحرّيّة تبعاً لأخيه الحي بدعوى البائع لكن الواجب على القاتل قيمته لا ديته، وإن ثبتت الحرّيّة فيه تبعاً؛ لأنّ الأصل عبوديّته تبعاً لأمّه، ويكون بدل النّفس لورثة