للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخمر، فكل هذه العقود لا يحل التعامل بها لبطلانها.

ومنها: عقد المرأة زواجها بنفسها من غير ولي - عند غير الحنفية - فهو باطل لا يحل الاستمتاع بالزوجة، وكذلك عقد النكاح بغير شهود.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

المضطر إذا لم يجد الطعام إلا بزيادة على ثمن المثل فقد قال الشافعية: ينبغي أن يحتال فى أخذ الطعام من صاحبه ببيع فاسد ليكون الواجب عليه القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>