المراد بالأعيان غير الديون والأثمان من الأمتعة والعقارات والبضائع وغير ذلك مما يكون بدلاً في البيع مقابلاً الثمن.
فتدل القاعدة على أن الأعيان لا تقبل التأجيل, لأنها لا تتعلق بالذمة وإنما يقبل التأجيل الأثمان, لأنها تتعلق بالذمة، ولا تكون الأعيان مؤجلة إلا في عقد السلم تبعاً لطبيعة ذلك العقد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا مات رجل وعليه دين إلى أجل بطل الأجل وحل الدين - على الصحيح, لأن ذمة الميت خربت بالموت - ولأن حق الغريم صار كالعين في التركة فيقدم على الوارثين.