للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية عشرة [الثابت حكماً]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الثابت حكماً كالثابت حسًّا أو أقوى منه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الثابت حكماً: هو الحق الذي ثبت بتصرف مشروع أثبت حكماً شرعيًّا.

والثابت حسًّا: هو ما ثبت وجوده بإحدى الحواس الخمس.

فمفاد القاعدة: أن الحق الثابت بالحكم الشرعي أقوى من الحق الثابت حسًّا كوضع اليد، وأشباه ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع البائع المبيع ورضي المشتري، فإن البائع يستحق الثمن ويحكم له به، ولو لم يتسلمه حالاً، لكونه مؤجلاً مثلاً.

ومنها: إذا ادعى إنسان داراً في يد رجل وأقام على ذلك البينة، فإنه يحكم له بها، وإن كانت في يد غيره. فثبوت ملكية الدار للمدعي بالحكم أقوى من ثبوت اليد لمن لا يملك.


(١) المبسوط جـ ١١ ص ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>