للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان الثانية عشرة والثالثة عشرة [الثابت بالإقرار]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالمعاينة (١) , أو بالبينة (٢).

وفي لفظ: الثابت من الإذن بالإقرار كالثابت بالبينة (٣).

وفي لفظ: الثابت من الإقرار بالبينة كالثابت بالمعاينة (٤). أو كالمسموع من المقر في مجلس الحكم (٥).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلق ببعض أدلة الإثبات وهي الإقرار، البينة، المعاينة، فالإقرار - وقد سبقت قواعده وأحكامه في قواعد حرف الهمزة - هو اعتراف من المقر بحق لغيره عليه أو بفعل قد فعله يترتب عليه حكم. أو هو إخبار عن ثبوت حق لغيره على نفسه (٦). والبينة: الحجة والبرهان، وأصله صفة لموصوف محذوف وهو الدلالة البينة - أي الواضحة والموضَّحة. أي العلامة الواضحة على صدق المدعي وهما الشاهدان أو الثلاثة أو الأربعة ونحوها من البينات (٧).

والمعاينة: المشاهدة بالعين، والمسموع بالأذن.

وهذه القواعد ذات شقين: الأول ما يتعلق بما يثبته الإقرار في حق المقر


(١) المبسوط جـ ٩ ص ٩٨، جـ ٣٠ ص ١٥١، وشرح السير ص ٣٢٠، ١٩٥٣.
(٢) المبسوط جـ ١١ ص ٤٤، القواعد والضوابط ص ٤٨٥.
(٣) المبسوط جـ ٢٧ ص ٢٢.
(٤) المبسوط جـ ١١ ص ٦٦.
(٥) نفس المصدر جـ ١٢ ص ٩٠، جـ ١٦ ص ١٦٠.
(٦) أنيس الفقهاء ص ٢٤٣.
(٧) المطلع ص ٤٠٣ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>