القاعدة الثالثة والعشرون [ثبوت المتضمِّن]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ثبوت المتضمَّن إنما يكون بعد صحة المتضمِّن (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المتضمَّن: اسم مفعول، والمتضمِّن اسم فاعل.
فالمتضمَّن فرع والمتضمِّن أصل، وإنما يثبت الفرع بثبوت أصله، ويصح الفرع بعد صحة أصله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الصلاة متضمنة لأجزاء فروض وواجبات وسنن وآداب، فلا تصح هذه الأجزاء أو بعضها إلا إذا صحت الصلاة جملة.
ومنها: ثبوت المهر إنما يكون بعد صحة عقد النكاح.
ومنها: ثبوت الثمن في ذمة المشتري إنما يثبت بعد صحة عقد البيع.
ومنها: اليمين لا توجه على المدعى عليه إلا بعد صحة الدعوى.
(١) القواعد والضوابط ص ٣٨٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute