للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثالثة والعشرون [ثبوت المتضمِّن]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ثبوت المتضمَّن إنما يكون بعد صحة المتضمِّن (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المتضمَّن: اسم مفعول، والمتضمِّن اسم فاعل.

فالمتضمَّن فرع والمتضمِّن أصل، وإنما يثبت الفرع بثبوت أصله، ويصح الفرع بعد صحة أصله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الصلاة متضمنة لأجزاء فروض وواجبات وسنن وآداب، فلا تصح هذه الأجزاء أو بعضها إلا إذا صحت الصلاة جملة.

ومنها: ثبوت المهر إنما يكون بعد صحة عقد النكاح.

ومنها: ثبوت الثمن في ذمة المشتري إنما يثبت بعد صحة عقد البيع.

ومنها: اليمين لا توجه على المدعى عليه إلا بعد صحة الدعوى.


(١) القواعد والضوابط ص ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>