الصبي: هو الصغير دون البلوغ، ذكراً كان أو أنثى، وهو لا يعقل تصرفاته لعدم كمال عقله.
وتصرفاته القولية إما أن تكون فيما يصلحه وينفَعه، وإما فيما يضره، فتصرفاته القولية النافعة له تكون مقبولة.
ومفاد القاعدة: أن تصرفات الصغير القولية فيما يضره ولا ينفعه أو تلزمه غرماً وضماناً مالياً فهي غير مقبولة، وقوله فيها لا يلتفت إليه. بخلاف تصرفاته الفعلية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال صبي: إنه استدان من فلان مالاً وأتلفه، أو أن فلاناً أودعه وديعة فأتلفها، فقوله هذا ساقط ولا ضمان عليه؛ لأن صاحب المال وصاحب الوديعة هما اللذان سلطاه على المال والوديعة فيتحملان مسؤوليتهما. ولا ضمان على الصغير.