للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والتسعون [تسليم المعقود عليه]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تسليم المعقود عليه مقرر للبدل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا سلم البائع المبيع المعقود عليه إلى المشتري، سواء أكان التسليم فعليًّا أم كان على سبيل التخلية وإزالة المانع عن الاستلام تقرر البدل وهو الثمن على المشتري. ووجب عليه أداءه إلى البائع. إلا إذا كان الثمن مؤجلاً فحين حلول الأجل. وتسليم كل شيء بحسبه، فتسليم سيارة ليس كتسليم دار أو أرض.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

امرأة سلَّمت نفسها لزوجها فدخل بها وجب لها المهر كاملاً؛ لأنها سلمت المعقود عليه فتقرر البدل وهو المهر. ولا تستحق النفقة حتى يبوئها منزلاً.

ومنها: إذا اشترى إنسان سلعة من آخر فسلم البائع السلعة للمشتري بعد تمام العقد فوجب الثمن في ذمة المشتري فعليه أداؤه إن كان حالاًّ.


(١) المبسوط جـ ٥ ص ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>