للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدتان الثالثة والرابعة والعشرون [السكران]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

السكران من محرَّم كالصاحي (١). (أي في أحكامه).

وفي لفظ: "السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته كلها سواء كانت له أو عليه؟ " (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.

فمفاد القاعدة الأولى: أن السكران من محرم متعمداً عالماً غير مضطر ولا مكره يعامل في أحكامه معاملة الصاحي فيما له أو عليه. فهو مكلف إلا في مسائل مستثناة سبقت في قواعد حرف الحاء تحت رقم ٧٤.

ومفاد القاعدة الثانية: أن في تكليف السكران من محرم خلاف، حيث أن هناك من اعتبره مكلفاً فيتحمل مسؤولية تصرفاته مما له أو عليه، وهناك من اعتبره غير مكلف فلا يتحمل.

وإذا قلنا: إنه غير مكلف فكيف وجب عليه ضمان جناياته وأفعاله؟

فيجاب: بأن هذا من باب الحكم الشرعي الوضعي "لا التكليفي"، أي أنه من باب ربط الأحكام بأسبابها، وليس من التكليف في شيء.

والصحيح أنه مكلف خلافاً لكثير من الأصوليين الذين يرون أنه غير مكلف لأنه لا يفهم الخطاب.


(١) أشباه ابن نجيم ص ٣١٠, وعنه قواعد الفقه ص ٨٣.
(٢) قواعد ابن خطيب الدهشة، ص ٤٤٠، أشباه السيوطي، ص ٢١٦، وينظر: المنثور ٢/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>