الأحكام إنما تنبني على الأسباب، ولكي يكون الحكم صحيحاً يجب أن ينبني على سبب صحيح.
فمفاد القاعدة: أنه إذا تعارض سببان أحدهما صحيح، والثاني باطل فإن السبب الباطل لا ينظر إليه ولا يعتد به بجانب الصحيح. إنما ينبني الحكم على السبب الصحيح دونما أي اعتبار للسبب الباطل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا ورث إنسان من أبيه ميراثاً ثم جاءه شخص يدعي أنه أخوه من أبيه من امرأة زنا بها أبوه، فهذا لا يعتد به ولا يرث ولا ينسب للميت؛ لأن الزنا سبب باطل لا يستحق به المدعي نسباً ولا ميراثاً.
ومنها: إذا باع شخص أرضاً أو داراً وجاء شريكه أو جاره وطلب الشفعة بالشركة أو الجوار، ثم جاء آخر وطلب الشفعة أيضاً باعتبار أنه أخ للبائع أو قريب له، فلا يستحق هذا الشفعة؛ لأن القرابة سبب باطل للشفعة والسبب الصحيح هو الشراكة أو الجوار لا القرابة.