ما كان متعارفاً - وليس في عينه نصّ يبطله - فالقول بجوازه واجب (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكلّيّة الكبرى (العادة محكَّمة) فما كان متعارفاً بين النّاس ومعتاداً العمل به بينهم - وليس هناك نصّ خاصّ به - شرعي أو لأحد العاقدين - يعارضه أو يبطله فإنّ العمل به جائز، والقول بجوازه واجب؛ لأنّ للأعراف والعادات أثراً واضحاً في معاملات النّاس وتصرّفاتهم ما لم يعارض ذلك العرف وتلك العادة نصّ شرعي أو لأحد العاقدين يبطلها بخصوصها. وينظر من قواعد حرف العين القاعدة رقم ٣٧.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من المتعارف بين النّاس أنّ حمولة الأشياء الثقيلة على البائع في المصر. لكن إذا اشترط البائع الحمولة على المشتري فليس للمشتري التّمسّك بالعرف أو العادة؛ لأنّ نصّ البائع يعارضها.